كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: " أَبِنْهُ عَنْكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ " قَالَ: أَرَى فِيهِ الْقَذَاةَ، قَالَ: " فَأَهْرِقْهَا " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن حبيب -وهو الزهري مولى سعد بن أبي وقاص-، وأبي المُثَنَّى -وهو الجُهَني- فقد روى لهما الترمذي والنسائي في مسند مالك-: وهما ثقتان. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 925، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 220، وعبد بن حميد في "المنتخب" (980)، والترمذي (1887)، والدارمي 2/ 119 و 122، وابن حبان (5327)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 139، والبيهقي في "الآداب" (540)، والبغوي في "شرح السنة" (3036). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد وقع في مطبوع الدارمي 2/ 119: عن أيوب، عن الزهري، وهو خطأ، فالزهري هي نسبة أيوب بن حبيب كما سلف.
وسيأتي بالأرقام (11279) و (11541) و (11654).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1907).
وعن أبي قتادة عند البخاري (153)، ومسلم (267)، سيأتي 4/ 384 و 5/ 295 و 296 و 309.
وعن أبي هريرة عند الحاكم 4/ 139، بلفظ: "لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، لكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه، ثم يتنفس"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
قال السندي: قوله: أَبِنْه: من الإِبانة.
وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 94: قال المهلب: النهي عن التنفس في =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 299)