11265 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ " (1).--------------------------------------------
= يُوتر، يغلبه النوم؟ قال: "فليُوتر وإن أصبح".
وقد تابع عبدَ الرحمن بنَ زيد محمدُ بن مطرف فيما أخرجه أبو داود (1431)، والدارقطني في "السنن" 2/ 22، والحاكم في "المستدرك" 1/ 302، والبيهقي في "السنن" 2/ 480 كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي (466) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح"، وهذا مرسل. قال الترمذي: وهذا أصحُّ من الحديث الأول. ثم قال: سمعتُ أبا داود السِّجزي يقول: سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمداً (يعني البخاري) يذكر عن علي بن عبد الله (يعني المديني) أنه ضعَّف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة.
قال السندي: قوله: "فليُوتر إذا ذكره"، أي: ولو بعد الصبح، فيدلُّ الحديثُ على تأكد الوتر، وأنه يُقضى كالفرض، فيمكن أن يَسْتدِلَّ به من يُوجبه.
ونقل الحافظ في "الفتح" 2/ 480 عن ابن قدامة قوله: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح.
قلنا: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "الوتر بليل"، وقد سلف برقم (11001)، وقوله: "أوتروا قبل الصبح"، وسلف برقم (11097).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، =

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 367)