عَلَى رِجْلِهِ الْوَجِعَةِ، فَأَوْجَعَهُ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رِجْلِي وَجِعَةٌ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ؟ (1).
11376 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَقَالَ: " اقْلِبُوهُ لِظَهْرِهِ ". فَقُلِبَ لِظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ: " اقْلِبُوهُ لِبَطْنِهِ " فَقُلِبَ--------------------------------------------
(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو النضر -وهو سالم بن أبي أمية القرشي- لم يسمع من أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي، وليث: هو ابن سعد.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" 19/ (18) بإسنادٍ ضعيفٍ من طريق سعيد بن الحارث، عن عبيد بن حنين، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 100، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد.
وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (2099) (72) و (73)، وسيأتي 3/ 297 - 298، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
ويعارضه حديث عبد الله بن زيد الأنصاري المازني عند البخاري (475)، ومسلم (2100) (75)، وسيأتي (16430)، ولفظه عند البخاري: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.
قلنا: وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 563 أن النهي يحمل حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 469)