11521 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (1).--------------------------------------------
= المدني.
وأخرجه ابن حبان (6271) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وقد سلف برقم (11058).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه البخاري (646)، والبيهقي في "السنن" 3/ 60 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 2/ 479 - 480 - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (976) -، وأبو داود (560)، وابن ماجه (788)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749) و (2055)، والحاكم 1/ 208، والبغوي في "شرح السنة" (788) من طريق أبي معاوية: وهو محمد بن خازم، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، وعندهم زيادة ما عدا ابن ماجه: "فإن صلاها بأرض فلاة، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين صلاة"، وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وحكى أبو داود عن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة".
قلنا: وإسناد هذه الزيادة جيد، فهلال بن ميمون، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم في تعيينه، فظنه هلال بن أبي ميمونة -وهو هلال بن علي بن أسامة الذي أخرج له الشيخان- فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فقد اتفقا على الحجة بروايات =
= المدني.
وأخرجه ابن حبان (6271) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وقد سلف برقم (11058).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه البخاري (646)، والبيهقي في "السنن" 3/ 60 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 2/ 479 - 480 - ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (976) -، وأبو داود (560)، وابن ماجه (788)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749) و (2055)، والحاكم 1/ 208، والبغوي في "شرح السنة" (788) من طريق أبي معاوية: وهو محمد بن خازم، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، وعندهم زيادة ما عدا ابن ماجه: "فإن صلاها بأرض فلاة، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين صلاة"، وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وحكى أبو داود عن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة".
قلنا: وإسناد هذه الزيادة جيد، فهلال بن ميمون، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم في تعيينه، فظنه هلال بن أبي ميمونة -وهو هلال بن علي بن أسامة الذي أخرج له الشيخان- فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فقد اتفقا على الحجة بروايات =
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 82)