عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا؛ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ " (1).--------------------------------------------
= بالمثلثة … ووقع في رواية الأوزاعي: "إحدى يديه" تثنية يد ولم يشك، وهذا هو المعتمد، فقد وقع في رواية شعيب ويونس: "إحدى عضديه".
قوله: "البضعة": قال الحافظ في "الفتح" 12/ 295: أي القطعة من اللحم.
قوله: "تدردر" قال الحافظ في "الفتح" 12/ 295: بفتح أوله، ودالين مهملتين مفتوحتين، وبينهما راء ساكنة، وآخره راء، وهو على حذف إحدى التاءين، وأصله: تتدردر، ومعناه: تتحرك، وتذهب وتجيء.
وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 618: وقوله في هذه الرواية: "فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه" لا ينافي قوله في تلك الرواية [يعني التي سلفت برقم (11008)]، "فقال خالد" لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك.
ثم قال الحافظ في "الفتح" 12/ 293: ثم رأيت عند مسلم [(1064) (145)] من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: "لا". ثم أدبر، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله، فقال: يا رسول الله، أضرب عنقه؟ قال: "لا". فهذا نص في أن كلًّا منهما سأل.
وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 619: وفي هذا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "تقتل عماراً الفئة الباغية" دلالة واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم، والله أعلم.
(1) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وصله وإرساله، وصحح الموصول ابنُ خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي. =

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 97)