وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] " (1).
11559 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (2).--------------------------------------------
(1) إِسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.
وأخرجه النسائي في "التفسير" (27)، وابن ماجه (4284) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مختصراً برقم (11068)، ومطولاً برقم (11283).
قال السندي: قوله: "يجيء النبي ومعه الرجل"، أي: ما أسلم من قومه إلا رجل، فيجيء معه يوم القيامة.
(2) حديث صحيح لغيره، وهذا إِسناد ضعيف، أبو أرطاة غير منسوب، لم يذكروا في الرواة عنه غير حبيب: وهو ابن أبي ثابت، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نُمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 289، وفي "الكبرى" (6797) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (1176) من طريق جرير، عن الأعمش، به.
وانظر (10991).
قال السندي: قوله: عن الزهو والتمر: الزَّهو: بفتح زاي أو ضمها، وسكون هاء: البُسْر الملون بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب، والمعنى: أنه نهى عن الجمع بين الزهو والتمر في الانتباذ.

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 113)