خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا " (1).
11565 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ، وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبى سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، إدريس الأودي: هو ابن يزيد بن عبد الرحمن: وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 98 - 99 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1425) و (1589)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832)، وابن خزيمة (2310)، والبيهقي في "السنن" 4/ 121 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والدارقطني 2/ 99 من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن إدريس الأودي، به.
وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
وقال ابن خزيمة: يريد المختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعاً. قلنا: ورواية ابن ماجه بلفظ: "الوسق ستون صاعاً". وسيأتي بهذا اللفظ برقم (11785). وقوله: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11030).
(2) صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي =
11565 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ، وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبى سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، إدريس الأودي: هو ابن يزيد بن عبد الرحمن: وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 98 - 99 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1425) و (1589)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832)، وابن خزيمة (2310)، والبيهقي في "السنن" 4/ 121 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والدارقطني 2/ 99 من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن إدريس الأودي، به.
وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
وقال ابن خزيمة: يريد المختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعاً. قلنا: ورواية ابن ماجه بلفظ: "الوسق ستون صاعاً". وسيأتي بهذا اللفظ برقم (11785). وقوله: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11030).
(2) صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي =
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 116)