11602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ (1)، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الشَّامِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: أَصَبْنَا--------------------------------------------
= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3257)، وابن حبان (5574)، والطبراني في "الكبير" (5438)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 745، والبيهقي في "السنن" 7/ 98، وفي " الآداب" (717) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة.
قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير.
وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 106، ومسلم (338) (74)، والترمذي (2793)، وابن ماجه (661)، والبغوي في "شرح السنة" (2250) من طريق زيد بن الحُبَاب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (3609).
وعن ابن عباس، سلف (2773).
قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب":
الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر. وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.
(1) قوله: "بن حبان" ليس في (م).
= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3257)، وابن حبان (5574)، والطبراني في "الكبير" (5438)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 745، والبيهقي في "السنن" 7/ 98، وفي " الآداب" (717) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة.
قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير.
وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 106، ومسلم (338) (74)، والترمذي (2793)، وابن ماجه (661)، والبغوي في "شرح السنة" (2250) من طريق زيد بن الحُبَاب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (3609).
وعن ابن عباس، سلف (2773).
قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب":
الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر. وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.
(1) قوله: "بن حبان" ليس في (م).
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 144)