مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ " (1).
11626 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَتْ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، تَعْنِي (2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا " (3).--------------------------------------------
= أُعلمتها ثم أُنسيتها: الفعلان على بناء المفعول من الإِعلام والإِنساء.
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو بكر بن المنكدر لم يسمع أبا سعيد، بينهما عمرو بن سُلَيم، كما جاء مصرحاً به عند الطيالسي. وفليح: وهو ابن سليمان الخزاعي، صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب.
وأخرجه الطيالسي (2216) عن فليح، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم، عن أبي سعيد، به. وفيه: وأن يستاك، بدل قوله: ويلبس من صالح ثيابه. وعنده زيادة: فأما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم واجب أم لا، ولكن هكذا قال.
قلنا: وهذه الزيادة هي من قول عمرو بن سليم كما جاء مصرحاً به عند البخاري (880)، وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (11252) دون قوله: ويلبس من صالح ثيابه، وسترد هذه الزيادة برقم (11768) بإسنادٍ حسن.
(2) في "أطراف المسند" 6/ 390: يُفْتِي.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 115 من طريق ابن وهب، عن =

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 172)