وَقَالَ (1) سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (2).
11632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): قال. دون واو.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.
وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (11033).
وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (11040).
وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (11022).
وسلف الحديث مختصراً برقم (11033)، وذكرنا هناك مكرراته.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (2147) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.
وقد سلف برقم (11022).
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.
والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّه وجب البيع.
واللِّبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (11022).
وانظر "فتح الباري" 4/ 359 - 360، ففيه تفصيل نفيس.
11632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 4): قال. دون واو.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.
وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (11033).
وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (11040).
وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (11022).
وسلف الحديث مختصراً برقم (11033)، وذكرنا هناك مكرراته.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (2147) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.
وقد سلف برقم (11022).
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.
والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّه وجب البيع.
واللِّبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (11022).
وانظر "فتح الباري" 4/ 359 - 360، ففيه تفصيل نفيس.
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 177)