11648 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِي--------------------------------------------
= متابع، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي. وابنُ مُحَيْريز: هو عبد الله.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542)، وأبو داود (2172)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 33، وفي "شرح مشكل الآثار" (3919)، والبيهقي في "السنن" 7/ 229، والبغوي في "شرح السنة" (2295).
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 427 - 428، وسعيد بن منصور (2220)، والبخاري (4138)، ومسلم (1438) (125)، والنسائي في "الكبرى" (5045)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3702) من طرق عن ربيعة، به.
وقد سلف برقم (11078).
قوله: فطالت علينا الغُرْبة، وأحببنا الفداء: قال النووي: معناه احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحَبَل، فتصير أمَّ ولد يمتنع علينا بيعها، وأخذُ الفداءِ فيها. قلنا: ولفظ الرواية الآتية برقم (11839): فنحب الأثمان.
قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا: قال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء، فلا ينفع حرصكم في منع الخلق.
= متابع، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي. وابنُ مُحَيْريز: هو عبد الله.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542)، وأبو داود (2172)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 33، وفي "شرح مشكل الآثار" (3919)، والبيهقي في "السنن" 7/ 229، والبغوي في "شرح السنة" (2295).
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 427 - 428، وسعيد بن منصور (2220)، والبخاري (4138)، ومسلم (1438) (125)، والنسائي في "الكبرى" (5045)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3702) من طرق عن ربيعة، به.
وقد سلف برقم (11078).
قوله: فطالت علينا الغُرْبة، وأحببنا الفداء: قال النووي: معناه احتجنا إلى الوطء، وخفنا من الحَبَل، فتصير أمَّ ولد يمتنع علينا بيعها، وأخذُ الفداءِ فيها. قلنا: ولفظ الرواية الآتية برقم (11839): فنحب الأثمان.
قوله: ما عليكم أن لا تفعلوا: قال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء، فلا ينفع حرصكم في منع الخلق.
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 191)