عَلَى حُكْمِكَ " قَالَ: إِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. قَالَ: " لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " (1).
11681 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ: سَأَلْتُ قَزَعَةَ (2) مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: " لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 424، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 18 من طريق عفان، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (11168)، وانظر (11170).
(2) وقع في النسخ عدا (ظ 4): عكرمة، وهو خطأ، والتصويب من (ظ 4)، ومن "أطراف المسند"، ومن الرواية السالفة برقم (11294)، فهذه الرواية مكررة عنها.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الملك بن عمير: هو اللَّخْمي الفَرَسي، وقَزعة: هو ابن يحيى البصري. =

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 216)