11801 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ " قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ. قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْ، فَتُعَطِّلُنِي. قَالَ: " لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ (1) بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ. قَالَ: " فَإِذَا قُمْتَ--------------------------------------------
= محمد: هو التميمي العنبري.
وأخرجه الطيالسي (2178)، والبخاري (3456) و (7320)، ومسلم (2669)، وابن أبي عاصم في "السنة" (74)، وابن حبان (6703)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 155، والبغوي في "شرح السنة" (4196) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيأتي برقم (11897)، وسيكرر برقم (11843).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف 2/ 327.
وعن شداد بن أوس، سيرد 4/ 125.
وعن أبي واقد الليثي، سيرد 5/ 218.
وعن سهل بن سعد، سيرد 5/ 340.
(1) في (ق): وإنا أهل ..
= محمد: هو التميمي العنبري.
وأخرجه الطيالسي (2178)، والبخاري (3456) و (7320)، ومسلم (2669)، وابن أبي عاصم في "السنة" (74)، وابن حبان (6703)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 155، والبغوي في "شرح السنة" (4196) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيأتي برقم (11897)، وسيكرر برقم (11843).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف 2/ 327.
وعن شداد بن أوس، سيرد 4/ 125.
وعن أبي واقد الليثي، سيرد 5/ 218.
وعن سهل بن سعد، سيرد 5/ 340.
(1) في (ق): وإنا أهل ..
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 323)