. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق (19654)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (141)، والآجري في "الشريعة" ص 310.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 340 - 341، ومسلم (758) (172)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (481)، وابن أبي عاصم في "السنة" (502)، وأبو عوانة 2/ 288 - 289، وابن حبان (921)، والطبراني في "الدعاء" (143) و (144) و (145) و (146) و (147)، والآجري في "الشريعة" ص 309، 310، من طرق عن أبي إسحاق، به. وكلهم: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتى ذهب ثلث الليل الأوسط.
وقوله: "حتى إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1145)، ومسلم (758) (168)، وقد سلف في مسنده برقم (8974) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3673) ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 31 الاختلاف في تعيين الوقت، ونقل عن الترمذي قوله: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، ثم قال: وسلك بعضهم طريق الجمع … فيجمع بذلك بين الروايات بأن فى ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم، وتأخره عند آخرين، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت، فأخبر به، ثم أعلم به في وقت آخر، فأخبر به، فنقل الصحابة فى ذلك عنه، والله أعلم.
وقد سلف بالأرقام (11295) و (11386).
وقد سلفت أحاديث الباب في رواية عبد الله بن مسعود رقم (3673).
وقوله: "ما اجتمع قوم يذكرون الله … " سلف برقم (11287) وإسناده صحيح.
= هو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق (19654)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (141)، والآجري في "الشريعة" ص 310.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 340 - 341، ومسلم (758) (172)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (481)، وابن أبي عاصم في "السنة" (502)، وأبو عوانة 2/ 288 - 289، وابن حبان (921)، والطبراني في "الدعاء" (143) و (144) و (145) و (146) و (147)، والآجري في "الشريعة" ص 309، 310، من طرق عن أبي إسحاق، به. وكلهم: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتى ذهب ثلث الليل الأوسط.
وقوله: "حتى إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1145)، ومسلم (758) (168)، وقد سلف في مسنده برقم (8974) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3673) ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 31 الاختلاف في تعيين الوقت، ونقل عن الترمذي قوله: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، ثم قال: وسلك بعضهم طريق الجمع … فيجمع بذلك بين الروايات بأن فى ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم، وتأخره عند آخرين، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت، فأخبر به، ثم أعلم به في وقت آخر، فأخبر به، فنقل الصحابة فى ذلك عنه، والله أعلم.
وقد سلف بالأرقام (11295) و (11386).
وقد سلفت أحاديث الباب في رواية عبد الله بن مسعود رقم (3673).
وقوله: "ما اجتمع قوم يذكرون الله … " سلف برقم (11287) وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 390)