12001 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ (1).--------------------------------------------
= عن أبي قِلابة، عن أنس. وسيأتي من هذا الطريق نفسه عن أنس، عن أم سليم في مسندها 6/ 376.
وسيأتي الحديث بنحوه من طريق ثابت بالأرقام (12396) و (12483) و (13218) و (13423) و (13508) و (14059)، ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (13310) و (13366)، ومن طريق حميد (13409) كلهم عن أنس، وفي بعض هذه الروايات ذُكِرَ الشَّعر مكان العرق.
ولقصة الصلاة على الخمرة، انظر ما سيأتي (12340).
قوله: "فيقيل عليه" قال السندي: من "قال"، إذا استراح نصفَ النهار، أو نام، وهو من القيلولة.
الخُمرة، بضم فسكون: سجادة.
والنِّطْع: البساط من جلد.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه مسلم (378) (5)، والنسائي 2/ 3، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 140، والحاكم 1/ 198 من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن أبي شيبة 1/ 205، والدارمي (1195)، والبخاري (605)، ومسلم (378) (5)، وأبو داود (508)، وأبو يعلى (2792) و (2804)، وابن خزيمة (366) و (375) و (376)، والطحاوي 1/ 132 و 133، وأبو عوانة 1/ 327 و 328، وابن حبان (1675)، والدارقطني 1/ 239 - 240، والبيهقي 1/ 412 و 413، والبغوي (405) من طرق عن أيوب السختياني، به- زاد بعضهم "إلا الإقامة" يعني أنه كان يشفع قوله: قد قامت =
= عن أبي قِلابة، عن أنس. وسيأتي من هذا الطريق نفسه عن أنس، عن أم سليم في مسندها 6/ 376.
وسيأتي الحديث بنحوه من طريق ثابت بالأرقام (12396) و (12483) و (13218) و (13423) و (13508) و (14059)، ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (13310) و (13366)، ومن طريق حميد (13409) كلهم عن أنس، وفي بعض هذه الروايات ذُكِرَ الشَّعر مكان العرق.
ولقصة الصلاة على الخمرة، انظر ما سيأتي (12340).
قوله: "فيقيل عليه" قال السندي: من "قال"، إذا استراح نصفَ النهار، أو نام، وهو من القيلولة.
الخُمرة، بضم فسكون: سجادة.
والنِّطْع: البساط من جلد.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه مسلم (378) (5)، والنسائي 2/ 3، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة 1/ 328، والدارقطني 1/ 140، والحاكم 1/ 198 من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (1794)، وابن أبي شيبة 1/ 205، والدارمي (1195)، والبخاري (605)، ومسلم (378) (5)، وأبو داود (508)، وأبو يعلى (2792) و (2804)، وابن خزيمة (366) و (375) و (376)، والطحاوي 1/ 132 و 133، وأبو عوانة 1/ 327 و 328، وابن حبان (1675)، والدارقطني 1/ 239 - 240، والبيهقي 1/ 412 و 413، والبغوي (405) من طرق عن أيوب السختياني، به- زاد بعضهم "إلا الإقامة" يعني أنه كان يشفع قوله: قد قامت =
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 60)