وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (1).
12074 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا وَصَلَّيْنَا قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: - فَإِذَا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (2091)، والحميدي (1183)، ومسلم (2559)، والترمذي (1935)، وأبو يعلى (3549) و (3550)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 2/ 305 و 306 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 907، والطيالسي (2091) و (2092)، والبخاري في "الصحيح" (6076)، وفي "الأدب المفرد" (398)، ومسلم (2559)، وأبو داود (4910)، وأبو يعلى (3551) و (3612)، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" 2/ 306، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (454)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2741، والطبراني في "الأوسط" (7870)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 374، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 257، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 116، والبغوي (3522) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أبو يعلى (3771) من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وسيأتي من طريق الزهري بالأرقام (12691) و (13053) و (13180) و (13354)، ومن طريق قتادة برقم (13179).
ويشهد لشطره الأول حديث أبي بكر السالف برقم (5).
ولشطره الثاني في النهي عن الهجران حديث سعد بن أبي وقاص السالف برقم (1519)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 129)