النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا؛ هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكرراً برقم (12171).
وأخرجه البخاري (954) و (5549) و (5561)، ومسلم (1962) (10)، والنسائي 7/ 223 - 224، وابن ماجه (3151)، وأبو يعلى (2826)، وأبو عوانة 5/ 226، والبيهقي 9/ 262 و 263 من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.
وأخرجه البخاري (984)، ومسلم (1962) (11)، وأبو عوانة 5/ 226، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 173، والبيهقي 9/ 277 من طريق حماد بن زيد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (5557)، ووصله مسلم (1962) (12)، والنسائي 3/ 193 و 7/ 220، وأبو عوانة 5/ 225، وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 7 من طريق حاتم بن وردان، كلاهما (حماد وحاتم) عن أيوب، به- وقرن بعضهم بأيوب هشامَ بن حسان القُردوسي، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضاً.
وأخرج البخاري (5546)، ومن طريقه البغوي (1113) عن مسدَّد، عن إسماعيل ابن عُلية، به- ولفظه "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه، وأصاب سُنَّة المسلمين".
وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم (11960).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعويمر بن أشقر، وأبي بردة بن نيار، والبراء بن عازب، وجندب بن سفيان، وستأتي أحاديثهم على التوالي 3/ 364 و 454 و 4/ 45 و 281 - 282 و 312.
والرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بردة بن نِيَار كما في أحاديث الباب، وهو أنصاريٌّ شهد بدراً وما بعدها، وتوفي في أول خلافة معاوية.
ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة، لا =
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكرراً برقم (12171).
وأخرجه البخاري (954) و (5549) و (5561)، ومسلم (1962) (10)، والنسائي 7/ 223 - 224، وابن ماجه (3151)، وأبو يعلى (2826)، وأبو عوانة 5/ 226، والبيهقي 9/ 262 و 263 من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.
وأخرجه البخاري (984)، ومسلم (1962) (11)، وأبو عوانة 5/ 226، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 173، والبيهقي 9/ 277 من طريق حماد بن زيد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (5557)، ووصله مسلم (1962) (12)، والنسائي 3/ 193 و 7/ 220، وأبو عوانة 5/ 225، وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 7 من طريق حاتم بن وردان، كلاهما (حماد وحاتم) عن أيوب، به- وقرن بعضهم بأيوب هشامَ بن حسان القُردوسي، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضاً.
وأخرج البخاري (5546)، ومن طريقه البغوي (1113) عن مسدَّد، عن إسماعيل ابن عُلية، به- ولفظه "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه، وأصاب سُنَّة المسلمين".
وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم (11960).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعويمر بن أشقر، وأبي بردة بن نيار، والبراء بن عازب، وجندب بن سفيان، وستأتي أحاديثهم على التوالي 3/ 364 و 454 و 4/ 45 و 281 - 282 و 312.
والرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بردة بن نِيَار كما في أحاديث الباب، وهو أنصاريٌّ شهد بدراً وما بعدها، وتوفي في أول خلافة معاوية.
ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة، لا =
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 174)