12339 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا أَوْ تَأَخَّرْنَا، فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= وانظر (12185).
(1) إسناده صحيح، عبد الحميد بن محمود: هو المعولي، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه النسائي والذهبي وابن حجر، وقال الدارقطني: كوفي يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسَّن الترمذي حديثه هذا، وباقي رجاله ثقات.
سفيان: هو الثوري، ويحيى بن هانئ: هو ابن عُرْوة المُرادي. وصحح هذا الإسناد الحافظُ ابن حجر في "الفتح" 1/ 578.
وأخرجه المزي في ترجمة عبد الحميد بن محمود من "تهذيبه" 16/ 458 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (673) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (2489)، وابن أبي شيبة 2/ 369، والترمذي (229)، والنسائي 2/ 94، وابن خزيمة (1568)، وابن حبان (2218)، والحاكم 1/ 210 و 218، والبيهقي 3/ 104 من طرق عن سفيان الثوري، به.
ويشهد له حديث قرة بن إياس المزني عند الطيالسي (1073)، وابن ماجه (1002)، وابن خزيمة (1567)، وابن حبان (2219)، والطبراني 19/ (39) و (40)، والحاكم 1/ 218، والبيهقي 3/ 104، وإسناده حسن في الشواهد.
قال أبو بكر ابن العربي في "العارضة" 2/ 27 - 28 في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه، لأن الثاني محدث، ولا خلاف في جوازه عند الضِّيق، وأما مع السَّعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. وانظر "المغني" 3/ 60، و"الفتح" 1/ 578.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 346)