12658 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ (1)، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ " (2).--------------------------------------------
(1) قوله: "لا إسعاد في الإسلام" أثبتناه من (ظ 4) و"أطراف المسند" 1/ 561، و"إتحاف المهرة" 2/ 412، و"مصنف عبد الرزاق" (10437)، وسقط من (م) و (ق)، وكان مثبتاً في (س) ثم رمج!
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي بين سفيان -وهو الثوري- وبين أنس.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10437). لكن سقط من المطبوع شيخ المصنف وهو سفيان.
وأخرجه النسائي 6/ 111 من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، والضياء في "المختارة" (1964) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن حميد، عن أنس -دون قوله: "لا حلف في الإسلام".
وسيأتي الحديث من طريق ثابت وأبان وغير واحد عن أنس برقم (12686) مختصراً بالنهي عن الشغار، ومن طريق ثابت وحده (13032) مطولاً، وليس فيه النهي عن الحلف. وقصة الحلف ستأتي برقم (13986) من طريق عاصم الأحول.
ويشهد له دون النهي عن الإسعاد حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (7012).
وللنهي عن الشغار شاهد عن أبي هريرة، سلف برقم (7843)، وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمرو (7012).
وللنهي عن الإسعاد شاهد عن أم عطية، سيأتي 6/ 407.
وللنهي عن الحلف شاهد عن جبير بن مطعم، سيأتي 4/ 83.
وعن قيس بن عاصم، سيأتي 5/ 61.
ولشواهد النهي عن الجلب والجنب انظر حديث عبد الله بن عمرو =
(1) قوله: "لا إسعاد في الإسلام" أثبتناه من (ظ 4) و"أطراف المسند" 1/ 561، و"إتحاف المهرة" 2/ 412، و"مصنف عبد الرزاق" (10437)، وسقط من (م) و (ق)، وكان مثبتاً في (س) ثم رمج!
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي بين سفيان -وهو الثوري- وبين أنس.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10437). لكن سقط من المطبوع شيخ المصنف وهو سفيان.
وأخرجه النسائي 6/ 111 من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، والضياء في "المختارة" (1964) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن حميد، عن أنس -دون قوله: "لا حلف في الإسلام".
وسيأتي الحديث من طريق ثابت وأبان وغير واحد عن أنس برقم (12686) مختصراً بالنهي عن الشغار، ومن طريق ثابت وحده (13032) مطولاً، وليس فيه النهي عن الحلف. وقصة الحلف ستأتي برقم (13986) من طريق عاصم الأحول.
ويشهد له دون النهي عن الإسعاد حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (7012).
وللنهي عن الشغار شاهد عن أبي هريرة، سلف برقم (7843)، وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمرو (7012).
وللنهي عن الإسعاد شاهد عن أم عطية، سيأتي 6/ 407.
وللنهي عن الحلف شاهد عن جبير بن مطعم، سيأتي 4/ 83.
وعن قيس بن عاصم، سيأتي 5/ 61.
ولشواهد النهي عن الجلب والجنب انظر حديث عبد الله بن عمرو =
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 96)