يَوْمَئِذٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (154).
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 184، وأحمد في "الأشربة" (136)، وأبو عوانة 5/ 256، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 213 و 213 - 214، وابن حبان (5361) و (5363)، والدارقطني 4/ 155 من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإِسناد- وقرن بعضهم بحميد ثابتاً البناني.
وأخرجه النسائي 8/ 288 من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: حرمت الخمر حين حرمت وإنها لشَرابهم: البسر والتمر.
وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" 2/ 846 - 847، ومن طريقه الشافعي 2/ 94، وأحمد في "الأشربة" (186)، والبخاري (5582) و (7253)، ومسلم (1980) (9) وأبو عوانة 5/ 252، وابن حبان (5364)، والبيهقي 8/ 286، والبغوي (2043) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 177، وأحمد في "الأشربة" (156)، والبخاري (4617)، ومسلم (1980) (4)، والبيهقي 8/ 295 من طريق إسماعيل ابن علية، وأبو يعلى (3903) من طريق هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وسمى فيه أنس شرابهم الذي كانوا يشربونه: الفَضيخ. والفضيخ: هو البُسر المشدوخ. وروايتا أبي عبيد والبيهقي مختصرتان.
وأخرجه البخاري (5584) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر ابن عبد الله المزني، عن أنس- واقتصر على قول أنس: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
وأخرجه مسلم (1982) (10) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وأخرج ابن أبي شيبة 8/ 178، والطحاوي 4/ 213 من طريق بُريد بن أبي =

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 235)