وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ، وَقَالَ: " أَمْثَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 176، وعبد بن حميد (1403)، والبخاري (5696)، ومسلم (1577) (62) و (63)، والترمذي (1278)، وأبو يعلى (3758) و (3850)، والبيهقي 9/ 337 من طرق عن حميد الطويل، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرج الشطر الأول منه: مالك في "الموطأ" 2/ 974، والدارمي (2622)، والحميدي (1217)، والبخاري (2102) و (2210) و (2277)، وأبو داود (3424)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 131، والبيهقي 9/ 337 من طرق عن حميد، به.
وسلف هذا الشطر برقم (11966)، وسيأتي برقم (14003) من طريق حميد، وسلف برقم (12785) من طريق ثابت عن أنس، وبنحوه مختصراً برقم (12206) من طريق عمرو بن عامر عن أنس.
وأخرج الطحاوي 4/ 130 - 131، والطبراني في "الأوسط" (3608) من طريق القاسم بن مالك، عن عاصم الأحول، عن أنس: أن أبا طيبة حَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أَجره، ولو كان حراماً لم يُعطِه.
وأخرج ابن ماجه (2164)، وأبو يعلى (2835)، والطحاوي 4/ 130، وابن حبان (5151) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
وأخرج الشطر الثاني: النسائي في الطب من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/ 208، والبغوي في "الجعديات" (2802)، والبيهقي 9/ 339، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 10 من طرق عن حميد، به.
وسلف هذا الشطر برقم (12045).
ويشهد للشطر الأول حديث علي السالف برقم (1136). =

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 242)