((ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها؛ فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله بها عز وجل) .
- (6/3599) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك؛ بألفاظ متقاربة.
انظر: ((جامع الأصول)) (7/600) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)