257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ فِي الْبَرْدِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ النَّاسُ ، لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمُسَخَّنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَارِدِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الطَّهُورِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ⦗ص: 309⦘ افْتِرَاقٌ فَفِي مَوْضِعِ الْفَضِيلَةِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ ، فَأَمَّا تَمَامُ الطَّهُورِ فَإِنَّهُمَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ غَيْرَ شَيْءٍ بَلَغَنَا عَنْ مُجَاهِدٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)