279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ» ⦗ص: 329⦘ فَقَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ هَذَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. ⦗ص: 330⦘
280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ.
281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ ، غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى ، فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ.
281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ ، غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى ، فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)