284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ⦗ص: 332⦘ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ⦗ص: 334⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكِيدٌ ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: «وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» ، وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)