289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا: مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثٌ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا ، وَأَوْكَدُ وُجُوبًا ، لِتَتَابُعِ الْآثَارِ فِيهَا ، وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)