321 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا فِي ذَلِكَ: «يَكْفِيهِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ إِذَا ⦗ص: 352⦘ غَسَلَ وَجْهَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا: الْأَخْذُ بِالتَّخْلِيلِ ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ عَلَى حَالِ الْآثَارِ السَّابِقَةِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا. مَعَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ ، لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَغْسِلَ أُصُولَ الشَّعْرِ غَسْلًا ، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ كَانَ غَيْرُ ذِي لِحْيَةٍ ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَهَذَا خِلَافُ مَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)