401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، وَحَمْزَةَ بْنِ يَسَارٍ، يَرْوِيَانِ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ إِقْطَارِ بَوْلٍ ، أَوْ قَيْءٍ ذَارِعٍ ، أَوْ دَمٍ سَائِلٍ ، أَوْ نَوْمٍ مُضْطَجِعٍ ، أَوْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ ، أَوْ قَهْقَهَةٍ فِي صَلَاةٍ ، أَوْ حَدَثٍ " ⦗ص: 403⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ جِمَاعُ خِلَالِ الْأَحْدَاثِ إِلَّا أَنَّ ثَلَاثًا مِنْهَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا وَهِيَ: إِقْطَارُ الْبَوْلِ ، وَالنَّوْمُ الْمُضْطَجِعُ ، وَالْحَدَثُ ، وَأَمَّا الْأَرْبَعُ الْبَوَاقِي فَإِنَّهُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 402)