411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْجَعْدِ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعِيدُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْتَنْكِحُهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِي الطَّهُورِ ، وَهُوَ يُفْتِي ، مِثْلَ الَّذِي جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)