414 - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ «إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ ⦗ص: 410⦘ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فِي شَكٍّ مِنَ الطَّهُورِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)