49 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا قَضَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ ، لِأَنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنَّمَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ ، كَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ ⦗ص: 139⦘ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، فَأَمَّا عَلَى وُجُوبٍ فَلَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)