414 - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ «إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ ⦗ص: 410⦘ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فِي شَكٍّ مِنَ الطَّهُورِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)
415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)
416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ إِذَا وَجَدَ أَخْذَةَ الرُّعَافِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَغَسَلَ نُخْمَةَ دَمِهِ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)
417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ أَدْرَكَهُ الْقَيْءُ وَوَجَدَ حَدَثًا أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: ابْتَدِئْ صَلَاتَكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الَّذِي عَنِ الْمِسْوَرِ لَا أَدْرِي أَهُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ عَنْ سَالِمٍ؟
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)
418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ رَعَفَ ، انْصَرَفَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا رَعَفَ أَحَدُهُمُ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)
419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)