50 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ النَّحَّامِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَأُكَحِّلُهَا قَالَ لا قَالَتْ إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا قَالَ لا وَإِنِ انْفَقَأَتْ قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ الْحَوْلَ بَعْدَ وفاة زوجها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)