132 - (108) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي مُوسَى بْنَ عَامِرٍ الْخُزَيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يعني بن مُسْلِمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)