232 - (208) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عبد الله يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوف بهما) فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ لا جناح عليه أي لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةَ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يَحُجُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بين الصفا المروة فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: (أن يطوف بهما).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)