29 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ النَّضْرِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطِّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الْوَلَدَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَمَنْ تَرَكَهُمَا خَشْيَةَ ثَأْرِهِمَا فَلَيْسَ مِنِّي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)