5- حدثنا قَبِيصَة ، حدثنا سفيان عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة ⦗ص: 47⦘ فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء أذن له.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)