151- وسألت أبا عبد الله مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ فَقَالَ فِيهِ الوضوء إذا كان من شهوة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)