ابن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عمرو بن البختري إملاء، حدثنا عبد الرحمن بْنُ مَنْصُورٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ، وَلا فِيْ مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ)) .
صَحِيحٌ ثَابِتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيِ، ((الزَّكَاةِ)) عَنْ مُسَدَّدٍ.
وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعيِدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. فَوَقَعَ بَدَلا عَالِيًا لَهُمَا.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عن عبد الله ابن دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ مِنْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)