276- حدثنا أبو علي حدثنا أحمد حدثنا الحسين حدثنا محمد حدثنا سفيان عن الحكم قال إذا أذن في الشفعة قبل أن يقع البيع فهو جائز

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)