46- حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ البكر ⦗ص: 62⦘ حتى تستأذن. قالوا: يارسول اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)