163 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ أَوْ رَقِيقِهِمْ شَيْئًا، وَقَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ فِي عُنُقِهِ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)