43 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ يَفْتَلِي فِيهَا خَيْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي فِيهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ⦗ص: 26⦘
44 - " قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ: " إِنِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ ، لَا يَتَحَوَّلُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَ ، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ "
44 - " قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ: " إِنِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ ، لَا يَتَحَوَّلُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَ ، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)