55 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ أُنْمُلَةَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ
56 - " وَكُلُّ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَارَبَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتَلَهُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ، فَإِنْ أَسْلَمَ حَرُمَ دَمُهُ، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " يُسْتَرَقُّ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَرَقُّ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ صَارَ حُرًّا مُسْلِمًا، بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ⦗ص: 29⦘
57 - "، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي أَرْضِ الْبَصْرَةِ: " أَرْضُهَا أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا اسْتُخْرِجَتْ مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِجْلَةَ، وَشُرْبُهَا مِنَ الْبَطَائِحِ وَمِنَ الْبَحْرِ، وَالْبَطَائِحُ وَالْبَحْرُ لَيْسَا مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ "
56 - " وَكُلُّ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَارَبَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتَلَهُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ، فَإِنْ أَسْلَمَ حَرُمَ دَمُهُ، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " يُسْتَرَقُّ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَرَقُّ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ صَارَ حُرًّا مُسْلِمًا، بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ⦗ص: 29⦘
57 - "، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي أَرْضِ الْبَصْرَةِ: " أَرْضُهَا أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا اسْتُخْرِجَتْ مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِجْلَةَ، وَشُرْبُهَا مِنَ الْبَطَائِحِ وَمِنَ الْبَحْرِ، وَالْبَطَائِحُ وَالْبَحْرُ لَيْسَا مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)