63 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُعَاهَدٍ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، قَالَ: " يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهَا عَلَى حَالِهِ ، لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا أَبَدًا ". قَالَ ⦗ص: 30⦘ يَحْيَى: وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)