603 - قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ أَرْضُ خَرَاجٍ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا: أَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ الْخَرَاجِ؟ قَالَ: " نَعَمْ ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ. قَالَ شَرِيكٌ: لَعَلَّ عُمَرَ لَا يَكُونُ قَالَ هذا حَتَّى سَأَلَ عَنْهُ ، أَوْ بَلَغَهُ فِيهِ، كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)