قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا ، عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ؟ فَقَالَ: " عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ "، قُلْتُ: فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: " لَا، وَقَالَ: الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ ، لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ "، قُلْتُ: فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَقَالَ: " الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ، يَقُولُ: مِنَ الْوَسَطِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)