298 - (49) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا فَسَارَّ الرجل إنسانا إلى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)