وكان أبو عمر يوما في مجلسه وبحضرته جماعةٌ من الفقهاء، فقال لهم: سلوني عما شئتم من الفقه؛ فإني أجيبكم على قياس النحو. فقالوا له: ما تقول في رجل سها في الصلاة فسجد سجدتي السهو فسها؟ فقال: لا شيء عليه. قالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال: أخذته من باب الترخيم، لأن المرخم لا يرخم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)