وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عن يزيد بن أبي زياد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبَ فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلاثًا هِيَ طَيْبَةُ هِيَ طَيْبَةُ هِيَ طَيْبَةُ وَأَقُولُ: لا شَكَّ أَنَّ الحاكم على الحديث بِالْوَضْعِ لِكَوْنِ فِي إِسْنَادِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ فِيهِ إِفْرَاطٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَأَهْلُ السُّنَنِ الأَرْبَعِ وَلَعَلَّهُ قَوَّى لَهُ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ مَا فِي الْمَتْنِ مِنَ النَّكَارَةِ فَلا يَتِمُّ الاسْتِشْهَادُ لَهُ بِمَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
33 - حديث: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَغْدُ إِلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الجوزي في الموضوعات.
34 - حديث: "مَنْ زَارَنِي وَزِمَامُ نَاقَتِهِ فِي يَدِهِ _ إلخ.
قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: إِنَّ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ: لا أصل له بهذا اللفظ.
35 - حديث: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.
قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: إِنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِهِ.
ورواه البيهقي بلفظ: كمن زارني فِي حَيَاتِي وَضَعَّفَهُ وَقَالَ: إِنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَاَ لَيِّنَةٌ لَكِنْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا (1) .
وَرَوَى: مَنْ زَارَ قَبْرِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا مَنْ زارني زار أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دخل الجنة.--------------------------------------------
(1) قد بسط الكلام عليهما في: الصارم المنكي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)